التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة


يحق للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار (رفض الاعتماد/ رفض تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار الصادر عن الهيئة، شريطة سداد الرسوم التي حددها مجلس إدارة الهيئة للتظلم من القرارات التي يصدرها (المعلنة على الموقع الإليكتروني للهيئة).

1 يتولى النظر في التظلمات المقدمة للهيئة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد.
2يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها وذلك خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها

3 ترفع لجنة التظلمات تقريرها في شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار مجلس إدارة الهيئة في التظلم نهائياً ومسبباً، ويتعين على الهيئة إخطار المؤسسة التعليمية بقرار مجلس إدارة الهيئة في شأن التظلم المقدم منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

4 في حالة قبول الهيئة للتظلم المقدم من المؤسسة التعليمية تلتزم الهيئة بإلغاء القرار المتظلم منه مع رد رسوم التظلم التي سددتها المؤسسة مع الإعلان عن قرارها في شأن التظلم بكل الطرق والوسائل المتبعة

5 للوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الاعتماد في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة

 


طباعة   البريد الإلكتروني