وقف شهادة الاعتماد

يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً مسبباً بوقـف شهادة اعتماد المؤسسة للمدة التي يقررها وبحسب جسامة المخالفة، وذلك إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد، فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات، أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها، أو نظام العمل بها أو البرامج التعليمية التي تقدمها بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة ومخالفة لها.
 


طباعة   البريد الإلكتروني