إجراءات الاعتماد


المؤسسات التعليمية الخاضـعة للقانون رقـم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

اولا:  الزيارة الاستطلاعية
استحدثت الهيئة نظاماً جديد يسمح لمؤسسات التعليم بطلب التقدم لقيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بزيارة استطلاعية ، لاستجلاء مدى استعداد المؤسسة للتقدم للاعتماد، وذلك مقابل سداد 20% من رسوم الاعتماد المقررة، على أن يخصم المبلغ المتحصل عليه من إجمالي قيمة رسم الاعتماد عند تقدم المؤسسة التعليمية الرسمي للاعتماد وسوف يتضمن التقرير الناتج عن الزيارة توجيه نظر المؤسسة لمواطن الضعف والقوة بها حتى يتسنى لها تعديل أوضاعها، وتطوير النقاط التي تعاني من بعض جوانب القصور حتى يمكنها الاستعداد للاعتماد، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة.
ً 
ثانيا:  في حالة التقدم للاعتماد يتم إتباع الإجراءات والقواعد التالية

أ  استيفاء المؤسسة لطلب التقدم للاعتماد

1 تتقدم المؤسسة التعليمية للهيئة بطلب الاعتماد مرفقاً به ما يفيد.

  •  التزام المؤسسة بالمعايير المؤسسية التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
  •  أن المؤسسة التعليمية مرخص لها قانوناً بمنح الشهادات الدراسية التي تمنحها.
  •  حصول المؤسسة التعليمية على موافقة الجهة التابعة لها مباشرة على طلب التقدم للاعتماد.
  •  أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة.
  •  أن يكون لدى المؤسسة من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (وذلك وفقاً للنماذج التي أعدتها الهيئة والموجودة على موقعها الإلكتروني).

2بعد تأكد الهيئة من استيفاء المؤسسة للشروط الواردة في البند السابق والمؤهلة للتقدم لطلب الاعتماد تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسمياً بما يفيد قبول الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3تؤدى المؤسسة التعليمية رسوم الاعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والمعلن عنها على الموقع الإليكتروني للهيئة وذلك بعد إخطارها بقبول طلب التقدم للاعتماد مباشرةز
تقدم الهيئة للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير في عملية التقويم والاعتماد والدليل الذي يساعد المؤسسة على ملء هذه النماذج وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ سداد المؤسسة لرسوم الاعتماد (والموجودة على موقعها الإلكتروني).
4تتقدم المؤسسة التعليمية وبالتنسيق مع الهيئة بالبيانات والدراسات الموثقة التي تثبت استيفاؤها للمعايير المقررة للاعتماد وبصفة خاصة ما يلي:
-رؤية ورسالة المؤسسة.
-دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة.
-خطة تحسين المؤسسة ونتائج تنفيذها.
-نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
-أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب التقويم

 
1 تُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عما إذا كانت ستتولى عملية التقويم والاعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من بين المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم، وفى الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم.
 
2 على القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية، سواء كانت الهيئة أو أحد المرخص لهم بذلك، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم، ومواعيد الزيارات التي سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة.
 
3 إذا تمت عملية التقويم بمعرفة أحد المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم فإن على المختصين لديه إعداد تقرير بنتائج عملية التقويم التي تم إنجازها، طبقاً لما تحدده هذه اللائحة وتسليمه للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم
 
4تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها، وفقاً لما يأتي:-
 
- إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد، وعلى الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق التي تحددها، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة.
 
- في حالة عدم استيفاء المؤسسة لبعض معايير الجودة -غير الحاكمة- فإن الهيئة تخطر المؤسسة التعليمية بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة وكذا الجوانب التي لم تستوف من المعايير وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتمنح المؤسسة خمسة عشر يوماً على الأكثر للرد على ما جاء بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور وبما لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وتقوم الهيئة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم وإصدار قرارها النهائي (اعتماد المؤسسة/ عدم اعتماد المؤسسة) ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى.
 
- إذا تضمنت رسالة المؤسسة التعليمية العاملة في مجال التعليم الجامعي والعالي منح دبلومات ودرجات جامعية عليا (ماجستير/ دكتوراه) ولم تستوف مرحلة الدراسات العليا بهذه المؤسسة كافة عناصر المعايير القياسية التي حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية بمرحلة الدراسات العليا فلا تمنح هذه المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد على الإطلاق حتى لو استوفت المرحلة الجامعية الأولى بها كافة عناصر المعايير التي حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية.
 
- إذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلي.
 
- درجة العجز في استيفاء المعايير (عجز متوسط/ شديد).
 
- المعايير التي لم تطبقها المؤسسة.
 
- ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد.
 
- يكون للوزير المختص وبالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة، وفقا لأحكام القانون الخاضعة له. ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.
 
5 لا يجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الاعتماد أن تتقدم للحصول على الشهادة مرة أخرى إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة، وعلى هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد بعد استيفاء ما يلزم.
 
6 تقوم الهيئة بوضع نظام لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التي صدر قرار باعتمادها من الهيئة وذلك طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد (خمس سنوات) ، وذلك من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة للهيئة، أو ما تقوم به الهيئة أو من ترخص له من زيارات دورية للمؤسسة بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل للمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم و الاعتماد السابق استيفاؤها. وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الاعتماد في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.
 
7 يصدر مجلـس إدارة الهيئـة قراراً مسببـاً بوقـف شهــادة اعتمـاد المؤسسة للمدة التي يقررها وبحسب جسامة المخالفة، وذلك إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد ، فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد ، أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات ، أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها ، أو نظام العمل بها أو البرامج التعليمية التي تقدمها بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة ومخالفة لها.
 
8 يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بإلغاء شهادة اعتماد المؤسسة وذلك في حالة فقد المؤسسة أحد الشروط الأساسية المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات جسيمة أو إجرائها أية تعديلات كبيرة في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها ، وكذا في حالة تغيير المؤسسة لغرضها تغييراً جوهرياً أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس.
 
9 تقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد (مع تحديد مدة الإيقاف) أو قرار إلغاء الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، ويجب أن يتضمن هذا الخطاب أسباب القرار ، كما يجب على الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طرق الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة.
 
10 على مجلس إدارة الهيئة إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار ، ويكون إصدار شهادة اعتماد للمؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها بعد قيام المؤسسة بإتباع ذات القواعد والإجراءات المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة، مع إعلان الهيئة عن قرارها بإلغاء إيقاف شهادة الاعتماد بذات طرق الإعلان عن قرار اعتماد المؤسسة التعليمية.
 

 


طباعة   البريد الإلكتروني