إلغاء شهادة الاعتماد

يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بإلغاء شهادة اعتماد المؤسسة وذلك في حالة فقد المؤسسة أحد الشروط الأساسية المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات جسيمة أو إجرائها أية تعديلات كبيرة في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها، وكذا في حالة تغيير المؤسسة لغرضها تغييراً جوهرياً أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس. • تقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد (مع تحديد مدة الإيقاف) أو قرار إلغاء الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا الخطاب أسباب القرار، كما يجب على الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طرق الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة. 3- يقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار، ويكون إصدار شهادة اعتماد للمؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها بعد قيام المؤسسة بإتباع ذات القواعد والإجراءات المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة، مع إعلان الهيئة عن قرارها بإلغاء إيقاف شهادة الاعتماد بذات طرق الإعلان عن قرار اعتماد المؤسسة التعليمية
 


طباعة   البريد الإلكتروني